جامع د امام احمد علوم - فقه

خالد رباط d. 1450 AH
151

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

189 - تنشيف ماء الوضوء

قال إسحاق بن منصور: قلت: ينشف بالخرقة؟

قال: نعم.

قلت: كره المنديل: ما يعني؟

قال: يعني: كره أن يتمسح بالمنديل.

قال إسحاق: السنة أن يتمسح إن شاء، وتركه أفضل لما قيل إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة وزنا فلا يزول أثر النور.

"مسائل الكوسج" (8)

قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟

قال: ليس به بأس.

"مسائل صالح" (59)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: ومن الغسل؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (69)

قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل عبد الله" (105)

قال عبد الله: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة.

قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا ووصفه -يعني: رده- أشار بيده.

مخ ۳۱۴