قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، وتصلح بين الناس، فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها.
"أعلام الموقعين" 3/ 235، "الآداب الشرعية" 1/ 40
سأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشري منه؟ قال: هذا عندي يحنث؛ إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه، فأما في الشراء، والبيع لا تكون معاريض.
قلت: أو يقول: هذه الدراهم في المساكين إن زدتك؟
قال: هو عندي يحنث.
قال أبو طالب: إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به؟
قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد.
"الآداب الشرعية" 1/ 41
قال المروذي: جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث فقال: يا أبا عبد الله معي هذه وأريد أن أخرج فحدثني بها.
قال: متى تريد تخرج؟ قال: الساعة أخرج فحدثه بها وخرج، فلما كاد من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله.
قال له أبو عبد الله: أليس قلت: الساعة أخرج؟ قال: قلت: أخرج من بغداد؟ إنما قلت لك: أخرج من زقاقك.
"الآداب الشرعية" 1/ 41
مخ ۲۳