114

جامع ابن حنبل د ادب او زهد

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

ژانرونه

بينهم في المضاجع، ويضرب على الصلاة.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسيع، ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع.

وقال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر.

وقال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سئل أبو عبد الله: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجاريه عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.

"أحكام النساء" للخلال (78 - 82)

قال الشالنجي: وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة؟

قال: إذا بلغ عشرا.

"الآداب الشرعية" 1/ 477

125 - يستحب أن يستأذن الصبي إذا بلغ

قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر.

قلت: يفرق بينهم في المضاجع لعشر؟

قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فرق بينهم في المضاجع.

قلت: وإذا كان رجلا، أستأذن؟ قال: إني لأجما أن يستأذن، وما أكره ذاك.

"أحكام النساء" (77)

مخ ۱۲۰