109

جامع په سننو

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

پوهندوی

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

د خپرونکي ځای

تونس.

ژانرونه

قال: لا بأس به إذا التحفت عليها ثيابها. قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها أو لغيرها وهو من غير أولى الإربة؟ قال: لا بأس به إلا أن يكون حرًا، فلا: قال في رواية أخرى: إن كان مملوكًا وكان وغدًا. قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره. قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها وقدميها، وأما الفاره فلا. وأما الوغد لزوجها فكرهه. وكان بعض العلماء يُدخل سقاء على أهله. قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها، هل يرى شعرها؟ قال: لا أحبه.

1 / 213