123

جامع فی حدیث

الجامع في الحديث

پوهندوی

الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد

خپرندوی

دار الوفاء

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٥ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٥ م

٢٥٤-[٢٤٩] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس، وغير واحد؛ أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا -في الذي يموت ولم يفرض لامرأته-: إن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.
٢٥٥-[٢٥٠] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن ⦗١٥٢⦘ أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يضر أحدكم إذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضيتم وأشهدتم» .

1 / 151