79

جامع العلوم والحكم

جامع العلوم والحكم

پوهندوی

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

معاصر
تصوف
لا أجر له.
وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.
• وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكَاري (^١) أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غَزاتهم، ولا يكونوا مثلَ مَنْ جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غَيْرَهُ.
• وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعْلًا على الجهاد: "إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس [أن يأخذ] (^٢) كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا أخذه".
* * *
• وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: "إذا أجمع (^٣) أَحَدُكم على الغزو فعوَّضَهُ الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا، وإن منع درهمًا مكث فلا خير في ذلك".
* * *
• وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا.
* * *
• وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره.
• وقد روي عن مجاهد [أنه قال] (^٤) في حج الجمَّال، وحج الأجير، وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء.
وهو (^٥) محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.
* * *
[العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء]:
وأما إن كات أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيَّةُ الرياء: فإن كان خاطرا ودَفَعهُ فلا

(^١) المكاري: المؤجر، يقال: كاراه مُكاراة وكراء آجره فهو مُكار.
والكراء: أجر المستأجر.
المعجم الوسيط ٢/ ٧٩١.
(^٢) ليست في ب.
(^٣) في هـ، م، س: "جمع" وأجمع: عقد عزمه دون تردد، أو عزم عزمًا قويًّا مؤكدًا ومنه قوله تعالى حكاية عن نوح ﵇: ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ وفي ب "فعرضه" وهو تحريف.
(^٤) ليست في ب.
(^٥) م: "وهذا".

1 / 83