وكذا قال فيمن ورث مالا عن أبيه، وكان أبوه يبيع ممن تُكرهُ معاملته أنه يتصدق منه بمقدار الربح، ويأخذ الباقي.
وقد رُوي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك منهم: عمر بن الخطاب ﵁ وعبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁.
* * *
والمشهور عن الشافعي ﵀ في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها.
* * *
وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مالٌ حرام لا يُعرف أربابُه أنه يتلفه ويلقيه في البحر، ولا يتصدق به وقال: لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب.
* * *
[والصحيح في ذلك]:
والصحيح الصدقة به؛ لأنّ إتلافَ المال، وإضاعته منهيٌّ عنه، وإرصادَه أبدًا تعريضٌ له للإتلاف، واستيلاء الظلمة عليه، والصدقةُ به ليست عن (^١) مكتسبه حتى يكون تقربًا منه بالخبيث؛ وإنما هي صدقة عن مالكه؛ ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا.
* * *
[دعاء ذي المطعم الحرام]:
وقوله: "ثمَ ذَكر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَر أشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْه إلى السَّمَاءِ يَا ربِّ! يا ربِّ! ومَطعَمُهُ حَرَامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرَامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِىَ بِالحَرَامِ؛ فَأنَّى يُسْتَجابُ لِذَلكَ!؟ ".
* * *
[أسباب إجابة الدعاء وآدابه]:
هذا الكلام أشار فيه ﷺ إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته،
(^١) في المطبوعة: "عند" وهو تحريف.