جامع البیان په قرآن کې د تفسیر په اړه
جامع البيان في تفسير القرآن
يعني بذلك تعالى ذكره: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فترك ذكر النكاح اكتفاء بدلالة الكلام عليه. وكان ابن عباس يقول في ذلك، ما: حدثنا به أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن الثوري، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: { حرمت عليكم أمهتكم } حتى بلغ: { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } قال: والسابعة
ولا تنكحوا ما نكح ءابآؤكم من النسآء
[النساء: 22]. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: { حرمت عليكم أمهتكم }... إلى قوله:
والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم
[النساء: 24]. حدثنا ابن بشار مرة أخرى، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، مثله. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بنحوه. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا. { حرمت عليكم أمهتكم }... الآية. حدثنا ابن وكيع، قال ثنا أبي، عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: { حرمت عليكم أمهتكم وبنتكم وأخوتكم } قال: حرم الله من النسب سبعا، ومن الصهر سبعا، ثم قرأ: { وأمهت نسائكم وربائبكم }... الآية. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مطرف، عن عمرو بن سالم مولى الأنصار، قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع: حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت. ومن الصهر: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال:
والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم
[النساء: 24]، { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء }. فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال، بإجماع جميع الأمة، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها، هل هن من المبهات، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن.
فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات، وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها، وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم،، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم. قالوا: ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله: { وربائبكم اللتى فى حجوركم من نسائكم اللتى دخلتم بهن } فوضع موصولا به قوله: { وأمهت نسائكم } جاز أن يكون الاستثناء في قوله:
والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم
[النساء: 24] من جميع المحرمات بقوله: { حرمت عليكم }... الآية، قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله: { والمحصنت } أبين الدلالة على أن الشرط في قوله: { من نسائكم اللتى دخلتم بهن } مما وليه من قوله: { وربائبكم اللتى فى حجوركم من نسائكم اللتى دخلتم بهن } دون أمهات نسائنا. وروي عن بعض المتقدمين أنه كان يقول: حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن، وإن حكمهن في ذلك حكم الربائب. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، قال : ثنا قتادة، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه، قال: هي بمنزلة الربيبة. حدثنا حميد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده، وأخذ ميراثها، كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فعل. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. حدثنا القاسم، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، أن مجاهدا قال له: { وأمهت نسائكم وربائبكم اللتى فى حجوركم من نسائكم } أريد بهما الدخول جميعا. قال أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال: الأم من المبهمات، لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن، كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظرا، وهو ما: حدثنا به المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
ناپیژندل شوی مخ