354

جامع البیان په قرآن کې د تفسیر په اړه

جامع البيان في تفسير القرآن

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: { فمن اعتدى بعد ذلك } قال: هو القتل بعد أخذ الدية، يقول: من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية. حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثني أبي، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: كان الرجل إذا قتل قتيلا في الجاهلية فر إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية. قال: فيخرج الفار وقد أمن على نفسه. قال: فيقتل ثم يرمى إليه بالدية، فذلك الاعتداء. حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبو عقيل قال: سمعت الحسن في هذه الآية: { فمن عفي له من أخيه شيء } قال: القاتل إذا طلب فلم يقدر عليه، وأخذ من أوليائه الدية، ثم أمن فأخذ فقتل، قال الحسن: ما أكل عدوان. حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا هارون بن سليمان، قال: قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية؟ قال: إذا يقتل، أما سمعت الله يقول: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم }.

حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: { فمن اعتدى بعد ذلك } بعد ما يأخذ الدية فيقتل، { فله عذاب أليم }. حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: { فمن اعتدى بعد ذلك } يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، { فله عذاب أليم }. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال: أخذ العقل ثم قتل بعد أخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب أليم. واختلفوا في معنى العذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليه، فقال بعضهم: ذلك العذاب هو القتل بمن قتله بعد أخذ الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه. ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال: يقتل، وهو العذاب الأليم، يقول: العذاب الموجع. حدثني يعقوب، قال: حدثني هشيم، قال: ثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن جبير أنه قال ذلك. حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم، قال: حدثنا هارون بن سليمان، عن عكرمة: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال: القتل. وقال بعضهم: ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته. ذكر من قال ذلك: حدثني القاسم بن الحسن، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الليث غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن رجل عفا عن الدم وأخذ الدية ثم عدا فقتل. قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والاعتداء» الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص، أو يقضي السلطان فيما بين الجراح، ثم يعتدي بعضهم من بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة. قال: ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو، لأن هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله:

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول

[النساء: 59] حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن يونس، عن الحسن في رجل قتل فأخذت منه الدية، ثم إن وليه قتل به القاتل، قال الحسن: تؤخذ منه الدية التي أخذ ولا يقتل به.

وأولى التأويلين بقوله: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } تأويل من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، فقتل قاتل وليه، فله عذاب أليم في عاجل الدنيا وهو القتل لأن الله تعالى جعل لكل ولي قتيل قتل ظلما سلطانا على قاتل وليه، فقال تعالى ذكره:

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

[الإسراء: 33]. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتيله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله، كان بينا أن لا يولي من قتله ظلما كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية، أي ذلك شاء. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك عذابه، لأن من أقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبته من ذنبه ولم يكن به متبعا في الآخرة، على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله ابن جريج من أن حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه دية وليه المقتول إلى الإمام دون أولياء المقتول، فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله وأجمع عليه علماء الأمة. وذلك أن الله جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان دون غيره من غير أن يخص من ذلك قتيلا دون قتيل، فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله أو غيره. ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من أصل أو نظير وعكس عليه القول فيه، ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ثم في إجماع الحجة على خلافه ما قاله في ذلك مكتفى في الاستشهاد على فساده بغيره.

[2.179]

يعني تعالى ذكره بقوله: { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وقدع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } قال: نكال، تناه. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { ولكم في القصاص حياة } قال: نكال، تناه. حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله. حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة: { ولكم في القصاص حياة } جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين، والله أعلم بالذي يصلح خلقه. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } قال: قد جعل الله في القصاص حياة، إذا ذكره الظالم المتعدي كف عن القتل. حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: { ولكم في القصاص حياة } الآية، يقول: جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم، كم من رجل قد هم بداهية فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها، وإن الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: { ولكم في القصاص حياة } قال: نكال، تناه. قال ابن جريج: حياة: منعة. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { ولكم في القصاص حياة } قال: حياة: بقية إذا خاف هذا أن يقتل بي كف عني، لعله يكون عدوا لي يريد قتلي، فيتذكر أن يقتل في القصاص، فيخشى أن يقتل بي، فيكف بالقصاص الذي خاف أن يقتل لولا ذلك قتل هذا. حدثت عن يعلى بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل، عن أبي صالح في قوله: { ولكم في القصاص حياة } قال: بقاء.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره لأنه لا يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله. وكانوا في الجاهلية يقتلون بالأنثى الذكر، وبالعبد الحر. ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط عن السدي: { ولكم في القصاص حياة } يقول: بقاء، لا يقتل إلا القاتل بجنايته. وأما تأويل قوله: { يا أولي الألباب } فإنه: يا أولي العقول. والألباب جمع اللب، واللب العقل. وخص الله تعالى ذكره بالخطاب أهل العقول، لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه ويتدبرون آياته وحججه دون غيرهم. القول في تأويل قوله تعالى: { لعلكم تتقون }. وتأويل قوله: { لعلكم تتقون } أي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل. كما: حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { لعلكم تتقون } قال: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به.

ناپیژندل شوی مخ