ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع ابوالحسن البسیوی - متن محقق
ابو الحسن الباسیوی (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
131- باب:
مسألة: في الصيد والكلاب المعلمة
- وسأل عن الصيد وما يحل منه وما يحرم؟
قيل له: أما صيد البحر: فإنه كله حلال ما أخذ منه، وميتته حلال إلا الغيلم حتى يذبح، قال رسول الله ^: «الطهور ماؤه والحل ميتته»، فصيده حلال كله أجمع.
وأما صيد البر الذي أحله الله ورسوله ^ مما لم ينه عنه، مثل: الظباء والبقر وما كان مثله مما لم ينه عنه؛ فحلال أخذه وأكله، وغير ذلك مما يؤخذ بعد التذكية كيفما أخذ ذكي.
وأكل لحم الصيد بالخطاطيف والشباك وغير ذلك مما يؤخذ به من الصيد؛ فلا يجوز أكله إلا مذكى، إلا ما ذكر اسم الله عليه مما تأخذه الجوارح من الكلاب المعلمة، والصقور والبازي وما أشبه ذلك ما يكون جوارح وبالسهام؛ فإذا ذكر اسم الله على الصيد فأرسل الجارحة فحلال ما أمسكت وقتلت.
وإذا أكلت منه الجارحة لم يؤكل؛ لأنه أخذه لنفسه، /675/ وإنما يحل ما أمسك من الصيد، وإن أدركت حية فلا تؤكل حتى تذبح.
وإن أدركت وقد ماتت أكلت إذا أمسك وكان قد سمى، وقد قال الله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم}.
فإذا أمسك الكلب المعلم والجارحة المعلمان أخذ الصيد وأدركه قد مات، وقد كان ذكر اسم الله أكله.
والجارحة: هي التي تعلم أخذ الصيد وتربط مثل الكلاب، والفهود والبازي والصقر وما أشبه ذلك من الدواب التي تعلم أخذ الصيد، وتسمى جارحة. والجوارح: هي الكواسب.
مخ ۱۷۸