ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع ابوالحسن البسیوی - متن محقق
ابو الحسن الباسیوی (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وأما إن كانت حاملا من الأخير انتظرت حتى تضع حملها ثم تعتد من الأول بقية عدتها، ثم تزوج وتنقضي عدتها بالحمل من الأخير قبل أن تنقضي عدتها من الأول.
وإن فقد رجل زوجته فأراد أن يتزوج أختها أو رابعة إن كانت له أربع نسوة؛ فإنه ينتظر أربع سنين وتعتد تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة ثم يتزوج أختها أو رابعة غيرها. وإن كانت المفقودة لم يجز بها طلقها وتزوج من حينه.
والذي يطلق زوجة المفقود هو ولي الدم، أولى بذلك أبوه، ثم الأقرب فالأقرب، ومن يلي الميراث، وإن لم يكن فالحاكم.
ولا تأكل زوجة المفقود من مال المفقود إلا في الأربع سنين. فإن أكلت في الأربع وقد كان مات من قبل ذلك، أو أكلت من بعد عدة الفقد؛ ردت ما أكلت من ماله بعد أن يصح موته على ورثته.
واختلفوا في المرأة إذا فقد زوجها ثم تزوجت من بعد الأربع السنين ولم يطلق الولي، ففرق بعض. وبعض: لم ير الفراق.
وقد ذكر بعض: أن نساء فقدن أزواجهن في وقت واحد، فاعتد بعضهن برأي المسلمين وطلقهن الأولياء، وبعضهن تزوجن ولم يرفعن أمرهن إلى المسلمين، ثم رفع ذلك إليهم، فلم يروا فسادا على من تزوج على تلك الحال، وذلك في زمان كان الأشياخ فيه كثيرا، وأكثر علما.
وإذا شهدا على لقاء الرجل بعدوه في الحرب المشهور /649/ عدول ولا علم لهم به، فيكون بذلك مفقودا، والله أعلم، وبه التوفيق.
مخ ۱۴۰