751

جامع ابوالحسن البسیوی - متن محقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

فأما إن زوجوه باسمه واسم أبيه فإن التزويج ثابت إن كان مسلما، كنحو قوله: إنه من ربيعة أو مضر، ونسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته، فزوجه القوم على ذلك وهو من غير تلك القبيلة؛ فإن التزويج جائز ولا يفرق بينهما.

وإن تزوج رجل امرأة ولم يفرض عليه المهر، فلما أراد الدخول قبل الجواز قال لها: إن وليك زوجني ولم يفرض علي صداقا، والآن قد فرضت لك على نفسي عشرة دراهم فرضيت أن ذلك جائز، وليس لها إلا عشرة دراهم.

وإن كان الشرط بينهما على عشرة، وزوجه الولي على مائة درهم؛ فعليه لها ما عقد النكاح عليه. وقال قوم: ليس لها إلا عشرة كما كان بينهما. وقال آخرون: إن قالت: أسمع لي جميع الناس وأقبل ما زوجك عليه الولي وكان بينهما أقل من ذلك؛ فزوجها على ذلك فلها إذا رجعت إليه ما زوجها الولي عليه، وهي منافقة في الخلف. وقال قوم: ليس لها إلا ما كان بينهما. فأما إن قال لها قبل الجواز: قد زوجني الولي بألف درهم وقد كان بيني وبينك مائة درهم، فإن رضيت بالمائة فليس لها إلا المائة، والله أعلم بذلك.

وإذا كان التزويج على أقل من أربعة، أو على غير صداق وجاز الزوج؛ فالتزويج جائز ولها صداق مثلها.

وإن تزوج الرجل امرأة ومات عنها ولم يكن فرض لها صداقا؛ فلها الميراث ولا صداق لها في بعض القول. وقيل: لها كأوسط صدقات نسائها لا وكس ولا شطط.

مخ ۲۲