ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jami' Ibn Baraka
Abdullah ibn Muhammad ibn Baraka (d. 362 / 972)جامع ابن بركة
إذا دخلت في الصلاة، ثم اختلفوا في جواز صلاتها بعد إجماعهم، فالفرض عليها إذا أجمعوا ندبا أن عليها أن تغطي جميع رأسها، واختلافهم ليس بحجة في كشف بعض رأسها، فإن قال قائل: لما اختلفوا في فساد صلاتها وجب ثبوتها حتى يجتمع على إبطالها، قيل له: هذا القول يدل على إغفالك موضع الإجماع، وذلك أن الإجماع يوجب على المرأة بوصف فلا تكون مؤدية لفرضها إلا به ويقال له: لا تخلو المرأة في تغطية رأسها من أحد أمرين، إما أن يكون الواجب عليها تغطية جميعه فكشف البعض غير المغطى منه، وحكم القليل بما يجب من التغطية كحكم الكثير، أو لا يجب عليها تغطية رأسها، فإن قلت: ليس عليها تغطية جميع رأسها كذلك الإجماع، ويقال له: خبرنا عن المرأة إذا صلت وبعض فرجها مكشوف، أتجوز صلاتها عندك؟ فإن قال: لا، ولا بد من هذا الجواب يقال له: أتفسد صلاتها بانكشاف القليل من فرجها كما تفسد بكثير الانكشاف منه؟ فإن قال: نعم، يقال له: لم قلت ذلك؟ فإن قال: لا، عليها ستر جميعه إذا أمكن، وظهور بعضه يفسد الصلاة، قيل له: فكذلك بعض الساق أو الرأس يفسد الصلاة إذا أمكن؛ لأن عليها ستر جميعه، وأجمع الكل من أهل الوفاق وغيرهم من مخالفيهم أن الصلاة للأمة جائزة مع انكشاف جميع رأسها وأن تغطية رأسها في الصلاة ليس بواجب عليها.
مخ ۳۹۰