322

مسألة روي عن النبي صلى الله عليه من طريق ابن عمر أنه نهى أن يصلي الرجل صلاة في يوم مرتين، وفي هذا الخبر دلالة أن خبر معاذ منسوخ به، وقال أبو حنيفة: إن قرأ المصلي بالفارسية جازت صلاته، واحتج له بعض أصحابه بقول الله تعالى: { وإنه لفي زبر الأولين } (¬1) ، وإن زبر الأولين غير العربي، وإذا صلى الرجل خلف الصفوف وحده لم تجز صلاته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنه رأى أبا بكر يصلي خلف الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد) ، وقال بعض أصحابنا: إن كان خلف الصفوف قصد الإمام جازت صلاته، وفي (¬2) الخبر يمنع جوازها، والله أعلم.

مسألة في ترتيب الأئمة

¬__________

(¬1) الشعراء: 196 .

(¬2) في (ج) هذا .

مخ ۳۲۳