Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ثم هو إما في إناء واحد، أو في إنائين، وفي الفرض الأول أقوال:
الطهارة: (1) إما لترجيح بينة الطهارة بالأصل، أو للتساقط، والنجاسة: (2) ترجيحا للناقل على المقرر، وإلحاقه بالمشتبه لتكافؤ البينتين وهذا أحوط، وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه.
أما الفرض الثاني فيحتمل فيه القول بالطهارة، للتعارض الموجب للتساقط، والرجوع إلى حكم الأصل. وفيه نظر، لأنهما إنما تعارضتا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة، لاتفاقهما على نجاسة أحدهما ومثله القول بالنجاسة تقريرا للبينتين، لاتفاقها على طهارة واحد، فلم يبق إلا إلحاقه بالمشتبه لاتفاقهما على نجاسة واحد، وانتفاء المقتضي للتعيين لتعارضهما، ولا معنى للاشتباه إلا ذلك، وهذا هو الأصح.
قوله: (ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة...).
قد سبق ما يعلم منه وجه ذلك، وما يجب أن يقيد به الحكم الثاني.
قوله: (وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح).
رد على الشافعي بقوله: (دون غيره) أي: دون غيره ذي النفس، فإن الشافعي يرى أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته إذا لم يكن من حيوان الماء (3).
وبجملة (إن) الوصلية المؤكدة لما دل عليه قوله: (وينجس القليل بموت ذي النفس) رد على أبي حنيفة القائل: بأن موت حيوان الماء فيه لا ينجسه، وإن قل الماء
مخ ۱۵۵