Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان).
لأن الأصل عدم التقدم، ومستنده خبر الدجاجة (1).
إن قيل: لا بد من الحكم بسبقها على الوجدان بزمان ما، لامتناع وقوعها حال الوجدان، قلنا: على القول بعدم النجاسة بالملاقاة لا إشكال، لإمكان حصول التغير في ذلك الوقت، وعلى القول بالنجاسة لا يلزم من وقوعها وصولها إلى الماء، فيمكن تجدد الوصول وقت الوجدان.
قوله: (فيجوز أن يتولاه الصبي).
يستثنى منه التراوح إن قلنا بأن لفظ القوم لا يقع عليه.
قوله: (لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه).
أي: فيكفي منزوح الأكثر، لصدق الامتثال، وقيل بعدم التداخل (2)، لأن الأصل في الأسباب إذا اجتمعت عدم تداخل مسبباتها، وصدق الامتثال ممنوع.
وربما فرق بين اختلاف النجاسة في النوع وعدمه، والظاهر عدم التداخل مطلقا، ويستثنى من ذلك اختلاف نجاسة الواقع بالكم، فإن الدم الواقع إذا كان قليلا، فوقع - بعد - ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة، يجب منزوح الأكثر خاصة لانتفاء التكثر حينئذ.
قوله: (إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة، أو استحالتها).
الحكم الأول لا كلام فيه، إذ مع بقاء عين النجاسة التي لا تستهلك بالماء - كجلد الميتة - لا فائدة في النزح لدوام الملاقاة المقتضي للتنجيس.
وأما الحكم الثاني، فإنما يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغيرة
مخ ۱۴۷