Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع (1)، فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين) (2).
وأوجب بعضهم ثلاثين (3)، وحكى شيخنا الشهيد في بعض ما نسب إليه قولا بعدم وجوب شئ، واختار المصنف في المختلف القول بالثلاثين (4) محتجا برواية كردويه (5)، وهو عجيب، إذ لا دلالة فيها على المتنازع بوجه، ولو دلت عليه كان ما لا نص فيه منصوصا، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو السنة، لا ما يدل على المعنى ، مع عدم احتمال النقيض، وإلا لكان كثير مما عدوه منصوصا من قبيل ما لا نص فيه، فيضعف القول بالثلاثين ومثله القول بالأربعين، وعدم إيجاب شئ مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان، فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع، وهو المعتمد.
قوله: (جزء الحيوان وكله سواء).
أي: في الاجتزاء بمنزوح الكل للجزء بطريق أولى، وفي وجوب منزوح الكل للجزء، لأن يقين زوال النجاسة يتوقف عليه، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه.
وأما الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فلأن اسم الجنس يقع عليها، كما في الإنسان والبعير، ولورود الحكم للذكر كالثور، أو ما يتعلق به كبول الرجل، اختص
مخ ۱۴۵