Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (والدم الكثير).
هذا مختار الشيخ (1) وأتباعه (2)، قال المصنف في المختلف: ما قدره الشيخ لم أقف فيه على حديث مروي (3). هذا كلامه، وفي حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (4) والأكثر طريق إلى اليقين، وأسنده في المختلف (5) إلى الصدوق، ولا بأس به.
واعلم أن إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دم نجس العين وغيره ويحتمل قويا الفرق لغلظ نجاسته، إذ هو في قوة نجاستين، ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة، فيكون مما لا نص فيه.
قوله: (أو الخنزير).
الظاهر: أن الخنزير إذا وقع حيا ثم مات، ينزح له أكثر الأمرين من الأربعين، ومقدر ما لا نص فيه على القول به، مع احتمال التضاعف - على ما سبق في الكافر - (6)، إذ لا نص نجاسته حال الحياة، ولم أجد في ذلك كلاما لأحد.
قوله: (أو الكلب).
يجري فيه احتمال التضاعف لو وقع حيا فمات، ويلحق بموت الخنزير والكلب كل ما ماثلهما في قدر الجسم، ككلب الماء وخنزيره.
قوله: (ولبول الرجل).
لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (7) ولا يلحق به بول
مخ ۱۴۱