58

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

هو تكرار عري عن الفائدة إلا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه مجازا، فيكون تقديره: فإن بقي الإطلاق فيه فهو مطهر.

ولو جعل الضمير للمجموع، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول: إذا استهلك المطلق المضاف، وجب أن يبقى منه قدر المضاف، فلا يتطهر به (1)، وفساده ظاهر، لأن الحكم تابع للإطلاق وقد تحقق.

قوله: (وهو الكلب والخنزير والكافر).

يمكن أن يقال: المتولد من الكلب والخنزير، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما، لاستواء الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس.

قوله: (والحائض المتهمة).

أي: بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها - على الأصح جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها (2)، ونفي البأس إذا كانت مأمونة (3)، وتعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص.

قوله: (والبغال والحمير).

وكذا الدواب - على الأصح - لكراهة لحمها، والمراد بالحمير الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة فيها.

قوله: (والفأرة والحية).

للنهي عن سؤرهما (4)، وربما قيل بالمنع منه (5).

مخ ۱۲۴