36

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

للنهي عنه (1)، ولئلا يعكس الريح البول فيرده على جسده المتخلي وثيابه.

وفي الذكرى عد في المكروهات: استقبال الريح واستدباره (2)، معللا بنهي الحسن عليه السلام عنه (3) قوله: (والبول في الصلبة).

لئلا يعود عليه، وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل المنحدرة، ويشهد لذلك قول الرضا عليه السلام: (من فقه الرجل أن يرتاد لبوله) (4) أي: يتخير موضعا مناسبا، كالمرتفع، أو كثير التراب.

قوله: (وقائما ومطمحا).

عللت كراهية البول قائما في الأخبار بأنه من الجفاء (5)، أي: البعد عن الآداب، ولأنه يعود عليه غالبا.

ونهي أن يطمح (6) الرجل ببوله من السطح في الهواء (7)، وهو قريب من البول قائما في العلة.

قوله: (وفي الماء جاريا وراكدا).

علل في الأخبار بأن للماء أهلا (8)، ولا ريب أن الراكد أشد كراهية، لأنه أشد قبولا للانفعال، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري) (9).

مخ ۱۰۲