Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المسح، كما دل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار: (فليتمسح ثلاث مسحات) (1).
وقيل: لا يجزئ، وقوفا مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار (2).
وجوابه: أن الحكم مستفاد من نص آخر، على أن ظاهره - لو أريد - لم يجز إلا الأحجار دون الخرق ونحوها.
قوله: (والتوزيع على أجزاء المحل).
هذا أحد القولين (3)، ومعناه المسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، وببعض آخر بعضها آخر، وبما بقي ما بقي، مع حصول النقاء المعتبر.
ووجه إجزائه تناول إطلاق النص له، وليس في شئ من النصوص ما يدل على استيعاب المحل كله بجميع المسحات.
وقيل (4): بعدم الإجزاء، لأنه خلاف المتبادر من الإطلاق، ولأن الثلاث حينئذ، في قوة مسحة واحدة، وهذا أحوط القولين.
قوله: (ولو نقي بدونها وجب الإكمال).
هذا أصح القولين (5)، لإطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث (6)، فيجب الوقوف معها، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على سببه الشرعي.
وقيل: لا يجب، لأن المعتبر النقاء وقد حصل (7). وفيه منع، وإنما المعتبر
مخ ۹۷