282

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وكونه مطلوبا شرعا، والقولان في الاستقبال للشيخ (1)، والأشهر الوجوب (2) وعليه الفتوى للأمر به في عدة أحاديث (3) وفي بعضها الأمر به في حال التغسيل (4).

واحتمل في الذكرى دوام الاستقبال به، وذكر أن استفادة هذا الاحتمال من بعض الأخبار (5)، قال: ونبه عليه ذكره حال الغسل، ووجوبه حال الصلاة والدفن، وإن اختلفت الهيئة (6).

ولا يخفى أن وجوب الاستقبال بالميت فرض كفاية، وأنه يسقط باشتباه القبلة لعدم إمكان توجيهه إلى الجهات المختلفة. والظاهر أنه لا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم إذا كان مسلما أو في حكمه، وكيفية الاستقبال ما ذكره المصنف.

قوله: (ويكره طرح حديد على بطنه).

ذكر ذلك الشيخان (7) وأكثر الأصحاب (8)، وفي التهذيب: سمعناه مذاكرة (9)، وقال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (10) وإجماع الأصحاب على خلافه.

قوله: (وحضور جنب أو حائض عنده).

لثبوت النهي عنه في الأخبار (11)، وعلل أبو الحسن عليه السلام أمره الحائض بالتنحي عن قربه، بأن الملائكة تتأذى بذلك (12).

مخ ۳۵۵