280

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الحديث غير المدعى، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السنن.

قوله: (وقراءة القرآن عنده).

يستحب قراءة الصافات، لقول الكاظم عليه السلام: (لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته) (1) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله الأمر بقراءة يس (2).

قوله: (وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه).

قال في المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، وقال فيه: يستحب أن يشد لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه، ويقبح بذلك منظره (3).

قوله: (ومد يديه إلى جنبيه).

ذكره الأصحاب (4)، قال في المعتبر: ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا عليهم السلام، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (5).

قوله: (وتغطيته بثوب).

لا خلاف في ذلك، وقد ورد في حديث أبي كهمش (6)، وفيه ستر للميت وصيانة.

قوله: (وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر

مخ ۳۵۳