277

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

رابعا: لا ترجع إلى عادة نسائها في النفاس أيضا، وإن كان في كل من هذين رواية (1) لا عمل عليها.

خامسا: لا ترجع المبتدئة إلى عادة نسائها في الحيض، ولا هي والمضطربة إلى الروايات، ولا هما وذات العادة إلى التمييز.

سادسا: الحيض يدل على البلوغ بخلاف النفاس، لحصوله بالحمل.

سابعا: العدة تنقضي بالحيض دون النفاس غالبا، ولو حملت من زنى ورأت قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه على القولين، ولو تقدم عد في الأقراء.

ثامنا: قيل: لا يشترط أن يكون بين الحيض، والنفاس أقل الطهر بخلاف الحيضتين (2) وما سوى ذلك من الأحكام فهما سواء فيه من واجب وحرام، ومكروه ومندوب، والغسلان سواء إلا في النية.

قوله: (المقصد التاسع في غسل الأموات: وفيه خمسة فصول).

لما كانت أحكام الغسل مبحوثا عنها في هذا الباب عنونه به، بخلاف الحيض والاستحاضة والنفاس، ولما كان الغسل أسبق أحكام الميت، خص الباب بالغسل وجعل التكفين والصلاة والدفن كالتوابع له.

قوله: (مقدمة: ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه).

أي: يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا، عن الصادق عليه السلام: (من مرض

مخ ۳۵۰