27

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قوله: (أقله مثلاه).

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) (1) ولا يضر قدح المصنف فيها - بأن في طريقها مروك بن عبيد، وليس بمعلوم حاله - لاشتهار مضمونها بين الأصحاب.

والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ، وقد وردت عدة أخبار بوجوب غسل البول مرتين (2)، فهي مؤيدة لهذه الرواية. وأنكر بعض الأصحاب وجوب المثلين، واكتفى بالغسل مرة، سواء كان مثلين أو أقل (3)، استضعافا للرواية، وشيخنا في البيان قال: إن الاختلاف في مجرد العبارة (4)، وليس بجيد.

وفي الذكرى اعتبر الفصل بين المثلين (5)، والظاهر أنه أراد به تحقق الغسلتين، فهو اعتراف بأن الخلاف معنوي، وفي الدروس اعتبر الغسل بما يزيل العين ويرد بعد الزوال (6)، وهو كما في الذكرى، والعمل على المشهور.

مخ ۹۳