268

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الخرقة أو غسلها، لأن نفوذ الدم من الكرسف يقتضي الوصول إليها فينجس.

ويجب الغسل لصلاة الغداة، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل (1) سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوبه ثلاثة أغسال، وكذا المصنف في المنتهى (2) محتجا بضعف الأخبار الدالة على الاقتصار على الغسل الواحد (3)، وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام تضمنت وجوب الأغسال الثلاثة بالغمس (4).

قلنا: لا ريب أن سيلان الدم غمس وزيادة، فلتحمل عليه جمعا بينها وبين رواية الصحاف (5)، وصحيحة زرارة (6)، وغيرهما من الأخبار (7)، وعملا بما عليه الأكثر، وإن سال الدم وهو القسم الثالث للاستحاضة، والمراد بسيلانه تجاوزه الكرسف والخرقة التي فوقه، وذلك إنما يكون عند تحشي المرأة، لا وقت طرحه عنها.

هذا هو المفهوم من عبارات الأصحاب، والذي في خبر الصحاف الأمران معا، حيث قال: (ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحته وسال الدم وجب الغسل) مع قوله بعد: (فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا) (8) إلى آخره، فيظهر عدم الفرق.

وكيف كان فيجب عليها - مع ما تقدم غسل للظهرين، تجمع بينهما وجوبا، والأفضل أن تؤخر الأولى وتعجل الثانية، وغسل للعشاءين، كذلك وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم لا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما الخلاف في وجوب الوضوء

مخ ۳۴۱