257

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الحكم الأول لا خلاف فيه بين العلماء، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام بوجوب الجلوس لرؤية الدم أيام الأقراء، (1) ويؤيد أن العادات المستمرة ملحقة بالأمور الجبلية، نعم قد يستفاد من ظاهر قوله:

(فيها) - أي في العادة - أنها لو رأت الدم في غيرها استظهرت بثلاثة، إن قلنا بوجود الاستظهار في غيرها وهو ظاهر، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.

أما المبتدئة والمضطربة، ولم يذكرهما المصنف، ولا فرق بينهما، فقد قال ابن الجنيد (2)، والمرتضى، وابن إدريس (3) بوجوب الاستظهار عليهما إلى ثلاثة، ورجحه في المعتبر (4)، وبه أفتى شيخنا الشهيد في بعض كتبه (5) وقال الشيخ: تترك العبادة بمجرد رؤية الدم (6)، وبه أفتى المصنف في أكثر كتبه (7)، وقواه في الذكرى محتاطا بالأول (8)، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا.

للشيخ: حسنة حفص ابن البختري، عن الصادق عليه السلام حيث قال:

(فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (9).

وفي الدلالة ضعف، لأن الأمر المعلق ب‍ (إذا) لا يفيد العموم، فلعل المراد به ذات العادة، وأيضا فإن القائل بجواز الترك برؤية الدم لا يقصره على هذه الأوصاف.

فإن قلت: إذا ثبت الحكم هنا بالرواية ثبت في غيره بالإجماع المستفاد من عدم القائل بالفرق.

قلنا: ينافيه مفهوم الشرط في قوله: (فإذا كان...) فإنه حجة عند كثير،

مخ ۳۳۰