Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الحكم الأول لا خلاف فيه بين العلماء، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام بوجوب الجلوس لرؤية الدم أيام الأقراء، (1) ويؤيد أن العادات المستمرة ملحقة بالأمور الجبلية، نعم قد يستفاد من ظاهر قوله:
(فيها) - أي في العادة - أنها لو رأت الدم في غيرها استظهرت بثلاثة، إن قلنا بوجود الاستظهار في غيرها وهو ظاهر، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.
أما المبتدئة والمضطربة، ولم يذكرهما المصنف، ولا فرق بينهما، فقد قال ابن الجنيد (2)، والمرتضى، وابن إدريس (3) بوجوب الاستظهار عليهما إلى ثلاثة، ورجحه في المعتبر (4)، وبه أفتى شيخنا الشهيد في بعض كتبه (5) وقال الشيخ: تترك العبادة بمجرد رؤية الدم (6)، وبه أفتى المصنف في أكثر كتبه (7)، وقواه في الذكرى محتاطا بالأول (8)، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا.
للشيخ: حسنة حفص ابن البختري، عن الصادق عليه السلام حيث قال:
(فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (9).
وفي الدلالة ضعف، لأن الأمر المعلق ب (إذا) لا يفيد العموم، فلعل المراد به ذات العادة، وأيضا فإن القائل بجواز الترك برؤية الدم لا يقصره على هذه الأوصاف.
فإن قلت: إذا ثبت الحكم هنا بالرواية ثبت في غيره بالإجماع المستفاد من عدم القائل بالفرق.
قلنا: ينافيه مفهوم الشرط في قوله: (فإذا كان...) فإنه حجة عند كثير،
مخ ۳۳۰