Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
يتكرر، و (إلا) مركبة من (إن) الشرطية، و (لا) النافية، وجملة الشرط محذوفة، وهذا هو مختار المصنف في كتبه (1).
ووجهه في المتفق أن الحكم متعلق بالوطء، وصدقه في الواحد والمتعدد سواء.
قلنا: فتجب الكفارة كلما صدق، وإيجاب الثاني عين ما أوجبه الأول خلاف الظاهر، فيتوقف على الدليل، على أنه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزمان، وينحصر الوجوب في الأكثر.
ووجه التكرر مع الاختلاف أنهما فعلان مختلفان في الحكم، فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة، وضعفه ظاهر مع أنه قياس.
وذهب ابن إدريس إلى عدم التكرر مطلقا (2)، وشيخنا الشهيد إلى التكرر مطلقا (3)، لأصالة عدم التداخل، وهو أقرب.
ولو عجز عن الكفارة فظاهر النص السقوط، فإن في خبر داود (4) أمره بالاستغفار، وجعله كفارة من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو الظاهر، مع احتمال انتظار اليسار كباقي الكفارات، وفيه ضعف. والظاهر أن المراد بالعجز المقارن للفعل، لأنه يمنع تعلق التكليف لا الطارئ، لسبق الاستقرار، مع احتمال العموم لإطلاق الأمر بالاستغفار.
قوله: (ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام).
وجوب الصدقة هنا واستحبابها مبني على القولين في الكفارة، والقائل بالوجوب ها هنا هو الصدوق (5)، والشيخ في النهاية (6)، ولا حجة إلا رواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام (7) ولا تصلح للاحتجاج من وجهين:
مخ ۳۲۴