Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا، وقطع في التذكرة (١) بفسق الواطئ، ولو استحله كفر قطعا، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة، ما لم يدع الشبهة الممكنة في حقه، فيجب تعزيره بما يراه الحاكم، ويحكى عن أبي علي بن الشيخ أبي جعفر رحمه الله تعزيره بإثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (٢) ولا نعرف المأخذ، وإنما بناء التعزيرات على عدم التقدير، إذ هي منوطة بنظر الحاكم، إلا ما اختص بالنص.
وهذا إذا كان عالما بالحيض، متعمدا للفعل، فلو جهل الحيض فلا شئ عليه، ومثله ما لو نسيه، وكذا لو جهل التحريم خاصة أو نسيه لعموم قوله عليه السلام:
(الناس في سعة مما لم يعلموا) (٣)، وقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (٤).
ولو وطأ طاهرا فطرأ الحيض وجب النزع حال العلم ، فإن استدام تعلقت به الأحكام، ويجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضيع حقه، لقوله تعالى:
﴿2.228@ ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾﴾
(5) فلولا وجوب القول لما حرم الكتمان.
وإن اشتبه الحال، فإن كان لتحيرها فقد تقدم في أحكام المتحيرة، وإن كان لغلبة ظن كذبها بالتهمة، ففي الذكرى يجب اجتنابها (6)، وفيه نظر، وصرح المصنف في التذكرة بعدمه (7)، وفي المنتهى أوجب الامتناع حالة الاستمرار مع الاشتباه (8)، محتجا بوجوب تغليب الحرام للاحتياط في الفروج.
فإن كان يريد الاشتباه للتحير فقد تقدم حكمه، وإن كان لغيره - كما في الزائد
مخ ۳۲۰