Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفي التذكرة قال: جلست الأقل من كل شهر (1)، والظاهر أنه يريد الثلاثة أيضا، وقد ينظر في ذلك إذا كانت الثلاثة أول المقادير، لعدم اعتبار المتكرر حينئذ، إذ لو اعتبر لنسخ ما قبله لتكرره فيأتي هنا، فعلى المختار تعمل على التمييز، ومع فقده فالروايات، وقد تقدم تحقيق ذلك كله.
قوله: (ومس كتابة القرآن).
لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض كالجنب، وكذا يحرم مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، والظاهر أن اسم فاطمة عليها السلام كذلك، وقد تقدم تحقيق ذلك.
قوله: (ويحرم الجلوس في المسجد).
تخصيص التحريم بالجلوس يؤذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور، وجوازه لها، وللجنب مروي في حسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام بلفظ (مجتازين) (2) ويفهم منه ومن الآية (3) عدم جواز التردد في المسجد لهما، إذ معنى المجتاز وعابر السبيل من يدخل من أحد البابين ويخرج من الآخر، فيرد على عبارة الكتاب.
وهذا كله فيما عدا المسجدين، أما هما فيحرم الدخول إليهما مطلقا لما في حسنة محمد بن مسلم: (ولا تقربان المسجدين الحرمين) (4)، وخالف في ذلك سلار، حيث
مخ ۳۱۷