Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
في زمان آخر فالحكم ما تقدم.
قوله: (وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة).
الظاهر أن التقييد بالفرض لا حاجة إليه، كما لم يقيد به في قوله: (قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة)، إذ المراد بيان فساد ما صامته باعتبار كون الزمان حيضا في الثلاثة، كما أن المراد بيان قبول الزمان في السبعة للصلاة والصوم لأنه طهر، فكما يجب قضاء الواجب يشرع قضاء المندوب.
قوله: (العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين).
هذه العبارة قد توهم الاجتزاء بحيضة واحدة في ثبوت العادة، كما هو مذهب الشافعي (1)، وبه عبر أصحابه (2)، وليس مذهبا لنا، فينبغي أن يراد بالحيض الجنس، ليصلح للتعدد، وقد تقدم اعتبار المرتين.
أما الطهر فيكفي مرة واحدة، إذ العادة أيام الأقراء، والطهر دليل عليها، والمراد بالصحيحين الخاليان عن استحاضة، كما صرح به من عبر بهذا اللفظ لامتناع استقرار العادة، مع اتصال أحدهما بالاستحاضة.
قوله: (فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد...).
قد يسأل عن فائدة تعبير المصنف باستمرار الحمرة أو السواد في الشهر الثالث، وهل له مدخل في ثبوت الحكم المذكور، أم لا؟
فيقال: نعم في بعض الصور، وهو ما إذا حصل تمييز بالشروط يعارض العادة المستفادة من التمييز، فإن الظاهر هنا ترجيح التمييز، فإنه أصل للعادة المذكورة، والفرع لا
مخ ۳۰۸