231

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ويمكن الجواب بأن ذلك مبني على الغالب، فإن الغالب كون ما في زمان العادة بهذا الوصف، فلا تعارض، أو تنزل على المبتدئة والمضطربة جمعا بين الأخبار، على أن قوة العادة المتكررة ظاهرة، فإن العادات ملحقة بالأمور الجبلية، والحق ترجيح العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع، وهي المرادة في كلام المصنف، أما المستفادة من التمييز فلا، لأن الفرع لا يزيد على أصله مع احتمال الترجيح، لصدق الأقراء عليها وفيه بعد، لأنه خلاف المتعارف.

واعلم أن قول المصنف: (إن اختلفا زمانا) من تمام تصوير المسألة وليس شرطا للأقوى وإلا لفسد المعنى، ولو قال: ولو اجتمع التمييز والعادة، واختلفا زمانا فالأقوى العادة، كان أحسن.

قوله: (لو رأت ذات العادة - إلى قوله - لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى).

هل يجب على من تقدم دمها العادة الاحتياط في العبادة إلى أن تمضي الثلاثة، أو يحضر الوقت؟ يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة، وعدمه مع احتمال عدم الوجوب هنا، ففي مقطوع سماعة، المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: (إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل) (1)، وفي خبر إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض) (2) وفي البيان (3) نزل هذه على المضطربة إذا ظنت الدم حيضا، وينافيه قوله: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض).

مخ ۳۰۱