Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
العاشر جزءا من عادتها، فإن صادف فالجزء الأخير من العادة، والدم الأول وما بينهما حيض، أما زمان الدمين - أعني الجزء الأخير والدم الأول - فظاهر لأنهما في العادة، وأما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا، لأنه محفوف بدمي الحيض، ويمتنع كون الطهر أقل من عشرة.
قوله: (ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة).
لما ذكر أن الدم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز، واعلم أنه إذا تجاوز الدم العشرة، فقد امتزج الحيض بالطهر، فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة، أو مبتدئة، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا ووقتا، أو عددا خاصة، أو وقتا خاصة، وعلى التقديرات، فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فهذه صور عشر.
أ: ذات عادة مستقرة مميزة.
ب: الصورة بحالها ولا تمييز.
ج: مبتدئة مميزة.
د: مبتدئة غير مميزة.
ه: ناسية العادة عددا ووقتا، مميزة.
و: الصورة بحالها ولا تمييز.
ز: ناسية العدد دون الوقت مميزة.
ح: الصورة بحالها ولا تمييز.
ط: عكس ذلك مع التمييز.
ي: الصورة بحالها ولا تمييز.
فهذه أقسام المستحاضات، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى مفصلة.
قوله: (وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين).
العادة إنما تثبت بمرتين متساويتين عددا ووقتا إجماعا، لأن العادة مأخوذة من العود، ولا تصدق بالمرة الواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام
مخ ۲۸۹