216

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الحكم بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي - أولى، والأمر في العبارة أسهل، فالوقوف مع المشهور أوجه، وبالغ المصنف في المنتهى (1) فحكم بإمكان الحيض إلى الستين مطلقا، ومشهور الأصحاب، والذي في الأخبار خلافه.

قوله: (أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا).

أما الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر، وأما الزائد عن أقصى مدة النفاس فلأنه لا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما بعده وما قبله حيضا، ولا يغني ذكر الأول عن الثاني، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا، نفي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس حيضا، وهو المقصود بالبيان، فلا تتوجه على العبارة مؤاخذة.

قوله: (ويجامع الحمل على الأقوى).

اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال:

فالمشهور أن الحامل قد تحيض كالحائل (2)، وللشيخ قول في الخلاف بأنها تحيض ما لم تستبن الحمل (3)، وفي النهاية (4) اعتبر عدم تأخر الدم عن العادة بعشرين يوما، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف (5)، وهي معارضة بأشهر منها وأكثر مع قبولها التأويل بالغالب.

وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض (6) - وهو اختيار ابن إدريس - (7) استنادا إلى حجج ضعيفة، منها قوله عليه السلام: (ما كان الله ليجعل حيضا مع

مخ ۲۸۶