210

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

والتحقيق: أن محل الطهارة إن لم تشرط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة وبقائها في جميع الصور، ولا حاجة إلى التقييد بما ذكره، خصوصا على ما اختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال، وإن اشترط طهارة المحل لم تجزئ غسلة واحدة لفقد الشرط، والشائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط، فالمصير إليه هو الوجه.

واعلم، أن قول المصنف: (بل تجب إزالة النجاسة أولا، ثم الاغتسال ثانيا) ربما أوهم وجوب غسل النجاسة عن جميع المحل قبل الاغتسال، لأن إزالة النجاسة عن بعض المحل إزالة لبعض النجاسة لا لها، فلا يجزئ غسلها تدريجا، والاغتسال بحيث كلما طهر شيئا غسله، وليس كذلك قطعا.

قوله: (لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها...).

ما جعله أقوى الاحتمالات لا يتجه على إطلاقه، لأنه إن تخلل بين غسلها وبين الغسل زمان كثير لم يصح، لما عرفت من أن الارتماس إنما يتحقق بارتماسة واحدة، وما جعله بعده في القوة - وهو غسلها وغسل ما بعدها - لا وجه له أصلا، إلا على القول بأن الارتماس يترتب حكما أو نية، إلا أن الحديث ينافيه، لأنه ظاهر في عدم الترتيب.

وما جعله أضعف الاحتمالات - وهو الإعادة - هو الأصح مع طول الزمان، فحينئذ المفتى به هو التفصيل بطول الزمان، فيكون الأصح هو الثالث، وعدمه فالأصح الأول، والثاني لا وجه له.

قوله: (المقصد السادس في الحيض، وفيه فصلان).

لم يقل في غسل الحيض كما قال في غسل الجنابة، وكذا صنع في الاستحاضة والنفاس، ولعله إنما فعل هكذا لأن الغسل قد علم مما سبق، فلم يبق إلا أحكام

مخ ۲۸۰