208

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

أن يصير متعارفا، ويعد مخرجا للمني عادة، كالخارج من غير السبيلين.

ويحتمل ضعيفا الوجوب مطلقا، ولا يعتبر الاعتياد تمسكا بظاهر قوله تعالى:

﴿86.7@ ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾

(1)، بين أن مجراه الطبيعي الصلب، فإذا خرج منه ينبغي تعلق الأحكام به لعدم تغير اسمه ولا محله، ولقوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (2) وبطلان الحصر لا يمنع الاستدلال بما بقي من المعنى، وبهذا أفتى المصنف في المنتهى (3) وفي الاستدلال شئ، والفتوى على الأول ، وإن كان للاحتياط حكم آخر.

فرع: لو خرج المني بصورة الدم، ففي الغسل إشكال.

قوله: (لا يجب نقض الضفائر...).

إن قيل: لم وجب غسل الشعور في الوضوء، ولم يجب في الغسل، إلا إذا توقف غسل البشرة على غسلها، مع أن ظاهر قوله عليه السلام: (تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وانقوا البشرة) (4) الوجوب؟

قلنا: إنما وجب غسل شعر الوجه في الوضوء، لأنه عوض من غسل البشرة، لوقوع المواجهة التي أنيط بها الحكم به، ولهذا وجب غسل ما بدا من بشرة الخفيف ولم يجب غسل المسترسل، وأما شعر اليدين، فوجب تبعا وتغليبا لاسم اليد على جميع ما نبت عليها وللاجماع، وأما في الغسل فقد انتفى الأمران.

والحديث معارض بما رواه الحلبي مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تنقض المرأة شعرها) (5) وهو مطلق، وإرساله منجبر بقبول الأصحاب له، وما رواه

مخ ۲۷۸