195

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قوله: (والاستبراء للرجل المنزل بالبول).

احترز بالرجل عن المرأة، فلا استبراء عليها على الأصح، لعدم اتحاد مخرج البول والمني بالنسبة إليها، وبالمنزل عن غيره، فلا يتعلق به ذلك الحكم، لأن البول لإخراج بقايا المني التي في المخرج.

إذا تقرر ذلك، فقد قال جمع من الأصحاب بالوجوب (1) وهو أحوط، لأن فيه محافظة على الغسل من جريان المبطل عليه، وموافقة لقول معظم الأصحاب.

قوله: (فإن تعذر...).

يشهد لهذا الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد (2) في عدم إعادة الغسل، فقد نزلها جمع من الأصحاب (3) على ما إذا لم يتأت البول للمغتسل، جمعا بينها وبين غيرها.

قوله: (الفصل الثاني في الأحكام: يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد).

قيل: قوله: (قبل الغسل) مستدرك، وأجيب بأمور:

الأول: أقواها أنه جنب بعد الغسل حقيقة عندنا، والتحريم إنما هو قبله.

الثاني: إنه يعلم ما يستباح بالغسل، فيجوز أن ينوي.

الثالث: بقاء التحريم ما بقي جزء بغير غسل.

ويرده إن المتبادر من قوله: (قبل الغسل) ما قبل الإتيان بشئ منه، فيفهم منه زواله بالشروع فيه، ولو سلم دلالته على ما قبل إتمامه فهما متصادقان، فجمعهما لا فائدة فيه.

مخ ۲۶۵