Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الأصحاب، ولا يتوهم دلالة شئ من أصول المذهب عليه، وإنما الذي يكفي المكلف أن يقارن بالنية شيئا من البدن، ثم يتبعه بالباقي منغمسا في الماء، ثم تخلل ما لا بد من تخليله.
قوله: (وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف).
طال التشاجر بين متأخري الأصحاب في أن غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه، بمعنى أن حصول الجنابة كاف في وجوبه، أم وجوبه كغيره من الطهارات يتوقف على وجوب الغاية التي تطلب لأجلها؟ فقال المصنف (١) وجماعة (٢): بالوجوب، وقال المحقق (٣) وجماعة (٤): بالثاني.
والذي يقتضيه النظر، أن الطهارة لم تطلب عند الشارع إلا للعبادة المشروطة بها، كما ترشد إليه الآية في تصديرها بقوله جل اسمه:
﴿5.6@ ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾﴾
(5).
ويشهد له إطباق الأصحاب على ذلك في باقي الطهارات، وقطع النظر عن جميع النظائر بمجرد الحجج المحتملة بعيد عن أنظار الفقهاء، ومن ثم قال المحقق في المسائل المصرية:
إخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد. ومما يؤيد ذلك، أن تضيق وجوب الغسل وتوسعته دائر مع تضيق وقت تلك الغايات وتوسعته، فإنه يشعر بأن وجوبها هو منشأ وجوبه.
وأما الدلائل من الجانبين، فمرجعها من جانب أصحاب القول الأول إلى تعليق الأمر بالغسل على حصول الجنابة، في مثل قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (6)، وقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (7)، وقوله تعالى: (وإن
مخ ۲۶۳