Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء) (1)، ولنقل المرتضى الإجماع (2)، وأما دبر الذكر فلفحوى الإنكار السابق، ولدعوى المرتضى الإجماع المركب، باعتبار أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة، أوجبه في دبر الذكر، وكل من نفى نفى، فيلزم من إيجابه في الأول إيجابه هنا، ولا يضر قدح المحقق بأنه لم يثبت (3)، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
قوله: (حي أو ميت).
أي: هذا التغييب لحي أو ميت وإلا لم يستقم، فإن غيب الحي في الميت، أو استدخل آلته وجب الغسل على الأصح استصحابا للحكم الثابت في حال الحياة، ولصدق الختان، وكذا: لا فرق بين الطائع والمكره، والنائم والمستيقظ للعموم.
قوله: (فاعلا أو مفعولا).
لا يخفى، أن الميت مستثنى من هذا الحكم لانتفاء التكليف في حقه، ولا يخفى أيضا ما في هذه العبارة كلها من التكلف. ولو قال: بالغا أو لا، لكان حسنا، لأن الصبي والصبية يتعلق بهما حكم الحدث بالتغيب المذكور، بالنسبة إلى البالغ وغيره، وإن لم يتعلق بهما الوجوب والحرمة، فيمنعهما الولي من نحو الصلاة والمساجد ويأمرهما بالغسل تمرينا، فيستبيحان ما يستبيحه البالغ، كالحدث الأصغر، وتجب الإعادة بعد البلوغ لانتفاء الشرعية عن السابق.
قوله: (ولا يجب في فرج البهيمة، إلا مع الإنزال).
لا نص للأصحاب بالإتيان في فرج البهيمة، وقول بعض الأصحاب بالوجوب (4) لا يخلو من ضعف، لعدم المستند، وحمله على المرأة قياس، وصدق الختان
مخ ۲۵۷