185

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قوله: (الأول: في سببه وكيفيته. الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:

إنزال المني مطلقا).

قد يقال: الفصل في سبب الغسل، والذي بينه هو سبب الجنابة. ويجاب: بأن المراد، إنما هو بيان سبب الجنابة، لأن كون الجنابة سبب الغسل قد علم فيما سبق، فلم يحتج إلى إعادته، ولم يذكر المصنف ما به تحصل الجناية للخنثى، وكان عليه أن يذكرها.

وإنما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين، لا من أحدهما خاصة، إلا مع الاعتياد، وبإيلاج الواضح في دبرها دون الخنثى، ولو أولج في قبلها، فعند المصنف يجب الغسل، صرح به في التذكرة (1)، لصدق التقاء الختانين ، وفيه منع لجواز زيادته.

ولو توالج الخنثيان فلا شئ، ولو أولج واضح في قبلها، وأولجت هي في قبل امرأة، فالخنثى جنب لامتناع الخلو عن الذكورة، والأنوثة، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك.

قوله: (وصفاته الخاصة رائحة الطلع).

أي: طلع النخل، وقريب منه رائحة العجين، وذلك ما دام رطبا، فإذا جف فرائحة بياض البيض.

قوله: (فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة).

هذه الصفات إنما تعتبر حال اعتدال الطبع، وهي متلازمة حينئذ، ولو تجرد عن بعضها، فإنما يكون لعارض، وحينئذ فوجود البعض وإن كان هو الرائحة وحدها -

مخ ۲۵۵