Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وعلى القول بالاكتفاء بالقربة لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة بالطهارتين، إما على القول بالاكتفاء بالوجوب، أو الندب مع القربة، فيجب إعادتهما إلا في صور:
الأولى: أن تكون الطهارتان معا مندوبتين، وتكونا معا واقعتين في وقت لا تجب فيه الطهارة، كما لو توضأ وذمته بريئة من مشروط بالطهارة، ثم جدد ندبا في وقت لا تجب فيه الطهارة أيضا ، وإنما قيدنا بوقوعهما معا في وقت لا تجب فيه الطهارة، لأنهما أو إحداهما لو وقعت في وقت الوجوب لم تكن مبيحة للصلاة، لفقد الشرط - وهو نية الوجوب - فلو كان التجديد ندبا بعد دخول الوقت، وقد توضأ مندوبا قبله، لم يكن المجدد كافيا على تقدير فساد الأول، لفقد نية الوجوب مع كونه معتبرا في صحة طهارته.
الثانية: أن تكونا معا واجبتين، كأن يتوضأ واجبا، ويجدد واجبا بنذر وشبهه.
الثالثة: أن يتوضأ واجبا، ويجدد ندبا، مع خلو ذمته من مشروط بالطهارة، لأنه حينئذ مخاطب بالندب، على تقدير علمه بفساد الأولى، فيكون شرط النية حاصلا.
الرابعة: عكسه، بأن يتوضأ ندبا مع براءة ذمته، ويجدد واجبا بنذر وشبهه بعد اشتغالها بمشروط بالطهارة. فإنه في هذه الصور الأربع لا تجب عليه إعادة الطهارة، ولا الصلاة الواقعة بالطهارتين معا، لأن أيتهما فسدت أجزأت الأخرى.
ويمكن مثل هذا على القول باشتراط نية أحد الأمرين، فيما لو توضأ بنية معتبرة، ثم ذهل عن طهارته، فتوضأ مرة أخرى بنية الرفع، مع الاتفاق في الوجوب نية ومحلا، على القول بإجزاء الثانية لو تبين فساد الأولى، فإنه على هذا القول، لو ذكر الإخلال المجهول لا يعيد شيئا من الطهارة والصلاة الواقعة بالطهارتين معا.
قوله: (ولو توضأ وصلى، وأحدث، ثم توضأ وصلى أخرى، ثم ذكر الإخلال المجهول...).
لو تعدد الوضوء المبيح، بأن وقع كل وضوء بعد حدث، وتعددت الصلاة،
مخ ۲۴۰