Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
التقديرين إما أن يكون في موضع الغسل، أو لا، وعلى التقديرات إما أن يكون ما تحتها طاهرا، أو لا، وعلى التقادير إما أن يمكن إمساسه بالماء، أو لا، وتعذر الإمساس إما أن يكون لتضرر به، أو لعدم إمكان وصول الماء عادة، فهذه أربعة وعشرون صورة قد علمت أحكامها، وبأدنى ملاحظة يعلم ما يدخل في العبارة منها، وما يخرج. وحكم الطلاء، واللصوق على الجرح، ونحوه حكم الجبيرة على الأظهر.
قوله: (وصاحب السلس والمبطون يتوضأ أن لكل صلاة عند الشروع فيها، وإن تجدد حدثهما، وكذا المستحاضة).
لا إشكال في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وليكن وضوؤها عند الشروع فيها، ولا يضر تخلل نحو الأذان والإقامة، وانتظار للجماعة غير كثير، ونحو ذلك.
وأما السلس فالمشهور أنه كذلك، نظرا إلى أنه بتجدد الحدث يصير محدثا، فتجب عليه الطهارة، ويمنع من المشروط بها، إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا، لتعذر الصلاة حينئذ، وجب عليه الوضوء لكل صلاة، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الممكن، وفي المبسوط (1): إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات، لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس، وجوابه: إن مساواتها له في الحكم بدليل ليس بقياس.
وأما المبطون، والمراد به: عليل البطن أعم من أن يكون بريح أو غائط، وفي الرواية تنبيه عليه (2)، فالمشهور أنه يتوضأ لكل صلاة، فإن تجدد حدثه فيها توضأ وبنى بشرط عدم الكلام والاستدبار، وإنما يتم هذا إذا لم يكن حدثه متواترا، فإن تواتر اتجه كونه كالسلس.
والأصح أن كلا من السلس والمبطون، إن أمكن منه فعل الطهارة والصلاة
مخ ۲۳۴