160

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فساد الوضوء للإخلال بالموالاة.

ب: هل بقاء البلل معتبر مطلقا، أم في الهواء المعتدل، حتى لو كان مفرط الرطوبة وعرق (1) بحيث لولا إفراط الرطوبة لجف البلل - يبطل الوضوء؟ فيه احتمال، ووجه الصحة بقاء البلل حسا، والتقدير على خلاف الأصل، قال في الذكرى: (2)!

وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل، ليخرج طرف الإفراط في الحرارة.

ج: لو تعذر بقاء الموالاة لإفراط الحر والهواء، مع رعاية ما يمكن من الإسباغ والاسراع فالظاهر السقوط، وعليه يحمل الحديث (3) الدال على اغتفار جفاف البلل، ولو افتقر إلى الاستئناف للمسح جاز، كما صرح به في الذكرى (4) وغيرها، ولو جمع بين الوضوء والتيمم احتياطا كان أقرب إلى البراءة.

قوله: (فإن أخل وجف السابق).

المتبادر منه جفاف الجميع.

قوله: (وناذر الوضوء مواليا، لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة).

المراد بالوضوء: ما يتصور تعلق النذر به ليشمل المندوب، والواجب المبيح وغيره، فمن نذر الوضوء مواليا، أي: متابعا لأفعاله انعقد نذره.

أما على القول بأنها مراعاة الجفاف فظاهر، وأما على أنها المتابعة، فلأن نذر الواجب ينعقد ويظهر أثره في وجوب الكفارة بالمخالفة، فلو توضأ وأخل بالمتابعة ففي صحة الوضوء وجهان، يلتفتان إلى أن المعتبر في صحة الفعل حاله الذي اقتضاه النذر، أم أصله، لأن شرط المنذور كغيره، إذ هو بعض أفراد الوضوء؟ الأصح الأول، لاقتضاء النذر ذلك، فلا يقع عن المنذور لعدم المطابقة، ولا عن غيره لعدم النية، إذ الفرض أن المنوي هو المنذور، ومثله لو نذر صلاة ركعتين من قيام، فأتى بهما من جلوس بنية النذر، لم

مخ ۲۲۶