Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا).
أي: على كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.
قوله: (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله: (ويستحب بقدر ثلاث أصابع).
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، ولا يضر جواز ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع.
قوله: (مقبلا ويكره مدبرا).
أي: مستقبل الشعر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
مخ ۲۱۸