Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
تسقط الطلب عن المكلف، ولا يستحق بها ثوابا (1)، وليس بشئ.
إذا تقرر ذلك فالضمائم أربع:
أ: ضميمة اللازم المؤكد كضميمة الرفع إلى الاستباحة، ولا شبهة في صحتها.
ب: ضميمة اللازم الأجنبي كضميمة التبرد، وقد سبق حكمها.
ج: ضميمة المنافي كالرياء، وبطلانه معلوم.
د: ضميمة الأمر الأجنبي الغريب كدخول السوق، وفي البطلان به وجهان، أصحهما البطلان.
قوله: (وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا).
الضمير في (نفاها) يعود إلى (ما)، أي: وإن نفى ما عداها، ووجه ما ذكره أنه نوى استباحة، فيجب أن يحصل له عملا بالحديث، وحينئذ فيستبيح ما سواها، لأن الاستباحة تقتضي زوال المانع فيقع النفي لغوا.
وفيه نظر، فإنه نوى استباحة وعدمها، فإنه كما أن استباحة صلاة تقتضي استباحة غيرها، كذا نفي استباحة صلاة أخرى يقتضي عدم الاستباحة مطلقا، لاستلزامه بقاء المانع، والأصح البطلان، كما اختاره شيخنا الشهيد (2)، لأن الحدث متحقق ولم يحصل الرافع له يقينا، ولا فرق بين كون المعينة فرضا أو نفلا.
وينبغي أن يستثنى من ذلك نحو المستحاضة، فإن وضوءها إنما يبيح صلاة واحدة، ومن ذلك يعلم حكم ما لو نوى رفع حدث ونفي غيره.
مخ ۲۰۴