Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ويشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين، لظاهر قوله عليه السلام:
(إغسله) فإن الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات، والغسل إنما يكون بطاهر.
وربما يوجد في بعض الأخبار: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) الحديث (1)، والطهور هو المطهر، ولا يلحق به ولوغ الخنزير، خلافا للشيخ (2) نظرا إلى صدق اسم الكلب عليه، وفيه منع، فإنه قد غلب على هذا النابح.
قوله: (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء).
هذا هو الأصح، لنص الكاظم عليه السلام (3)، وقيل: تجزئ الثلاث (4)، أما نجاسة بدنة فكسائر النجاسات.
قوله: (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات، ويستحب السبع).
الأصح وجوب السبع فيهما، لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على وجوب السبع فيهما (5)، وضعف عمار منجبر بالشهرة، ولا تضر المعارضة بخبره الدال على الثلاث، لأن الشهرة مرجحة، وليس الحكم مقصورا على الخمر، بل المسكر المائع كله كذلك، ولا يبعد إلحاق الفقاع بها.
وأما الجرذ، فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة آخرا: ضرب من الفأر، والمراد الغسل من نجاسة موته، وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب (6)، وإن توقف فيه صاحب المعتبر (7).
مخ ۱۹۱