116

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المخصوصين وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه.

قلنا: ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة الجسم المعين، ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم، ولا دخل لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله، مع بقاء المحل، فإن ذلك مخل بحجية الاستصحاب.

على أن هذا البناء لا يستقيم أصلا، لأن احتياج الباقي وعدمه ، إنما هو في العلل الحقيقية المؤثرة دون علل الشرع، فإنها معرفات الأحكام، والحكم بعد ثبوته بدلالة معرفه عليه مستغن عن التعريف إلى أن يثبت معرف بحكم آخر.

والحق أن تخريج مسائل الفقه على مثل هذه القواعد بعيد، وينبغي أن تفرض المسألة فيما إذا كانت العذرة يابسة، إذ لو كانت رطبة لتنجست الأرض بها، فإذا استحالت اختلطت أجزاؤها بالمتنجسة، فلا تكون طاهرة، نعم لا تكون عين نجاسة.

قوله: (وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة).

هذا إذا لم تكن الرائحة في الماء، فإن علم تغيره بها نجس، وإلا فلا عبرة بها، وكذا لا عبرة باللون العسر الإزالة، فيعفى عنه للرواية (1) والمشقة، والمراد العسر عادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.

وهل يتعين له نحو الأشنان والصابون، أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأول.

قوله: (ويستحب صبغه بالمشق وشبهه).

هو بكسر الميم، وإسكان الشين المثلثة: المغرة محركة، ومستند ذلك النص (2)، والمتبادر صبغ موضع الدم، ويحتمل صبغ جميع الثوب، لأن الظاهر أن المراد زوال صورته من النفس، ولا يتحقق إلا بالجميع.

مخ ۱۸۲