Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فربما جعل معدا لتجفيف الشمس، ونحو ذلك.
قوله: (ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة).
وكذا العصير بعد غليانه المنجس له، والنبيذ، ويطهر الإناء وإن كانت قد غلت ثم نقصت، ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة ومائعة، ما لم يتطرق إلى المائعة إمكان الاستهلاك ظاهرا للغلبة مع بقاء الخمرية.
قوله: (وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له).
المراد بالطريق: ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرا، وإن كانت مظنة النجاسة.
قوله: (ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام).
لقول أبي الحسن عليه السلام في طين الطريق: (لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله) (1)، والمراد بالأمر بالغسل الاستحباب، كما فهمه الأصحاب، لعدم المقتضي للتنجيس.
قوله: (ودخان الأعيان النجسة...).
سيأتي في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب يقتضي نجاسة دخان النجس، وأن الأصح الطهارة.
قوله: (وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا،
مخ ۱۸۰