Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وعاريا لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (1) والصلاة فيه أفضل، لحصول الستر واستيفاء جميع أفعال الصلاة، ومانعية النجاسة على بعض الأحوال، وعلى كل تقدير فلا إعادة، قال في المنتهى: لو صلى عاريا فلا إعادة، قولا واحدا (2).
قوله: (ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة).
أوجب الشيخ الإعادة إذا لم يجد ما يغسله به فتيمم وصلى فيه، ثم وجد الماء (3)، ومستنده ضعيف .
قوله: (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس).
وقيل: إن الحكم مقصور على الحصر والبواري والأرض وأنها لا تطهر، بل تجوز الصلاة عليها (4)، وعموم النص المصرح بالطهارة يدفعها (5)، نعم لا تطهر المنقول عادة، سوى ما ذكر، وما لا ينقل عادة كالأخشاب، والأبواب المثبتة في البناء، والأشجار، والفواكه الباقية على أصولها، والزرع القائم لا الحصيد إذا جف بالشمس طهر ولا بد في التجفيف من كونه بإشراق، فلا يكفي التجفيف بالحرارة والريح، خلافا للشيخ في الخلاف (6)، ولا ريب أن ما يبقى عين النجاسة فيه لا يطهر كصفرة البول المتغير، ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن (7)،
مخ ۱۷۸