Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة).
المراد بعد ثلاثة أيام من صلبه، وقيل بوجوبه حينئذ (1)، والمستند ضعيف.
ولا فرق بين من صلب بحق أو ظلما، وبين من صلب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره، عملا بظاهر اللفظ، والتقييد بخلاف ذلك لا يعتد به.
قوله: (والتوبة عن فسق أو كفر).
لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة، وعن المفيد رحمه الله التقييد بالكبائر (2)، والخبر يدفعه (3).
قوله: (وصلاة الحاجة والاستخارة).
ليس المراد أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهم السلام (4)، وله مظان فليطلب منها.
قوله: (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب).
الصواب في تداخل قراءتها بفتح الخاء، وضم اللام مع تخفيف الدال على حذف تاء المضارعة، وما أفتى به المصنف من عدم تداخلها عند الاجتماع، أي: عدم الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعددة - سواء عينها في النية أم لا، وسواء كان معها غسل واجب أم لا - هو القول المنصور، لعدم الدليل الدال على التداخل.
وليست كالأغسال الواجبة، لأن المطلوب بها وهو الرفع أو الاستباحة أمر واحد، بخلاف المندوبة، ومع انضمام الواجب فعدم التداخل أظهر، لاختلاف الوجه
مخ ۷۶